الشيخ الكليني
345
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : اللِّصُّ يَدْخُلُ عَلَيَّ « 1 » فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي . فَقَالَ : « فَاقْتُلْهُ « 2 » ، فَأُشْهِدُ « 3 » اللَّهَ وَمَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي » . « 4 » قَالَ : قُلْتُ « 5 » : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، أَمَا مِنْ « 6 » عَلَامَةٍ بَيْنَ يَدَيْ « 7 » هذَا الْأَمْرِ ؟ فَقَالَ : « أَ تَرى بِالصُّبْحِ مِنْ خَفَاءٍ ؟ » قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَإِنَّ « 8 » أَمْرَنَا إِذَا كَانَ ، كَانَ أَبْيَنَ مِنْ فَلَقِ « 9 » الصُّبْحِ » . قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « مُزَاوَلَةُ « 10 » جَبَلٍ بِظُفُرٍ أَهْوَنُ مِنْ مُزَاوَلَةِ « 11 » مُلْكٍ لَمْ يَنْقَضِ « 12 » أَكْلُهُ « 13 » ، فَاتَّقُوا اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - وَلَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ لِلظَّلَمَةِ « 14 » » . « 15 »
--> ( 1 ) . في الكافي ، ح 8299 والتهذيب ، ج 6 : - / « عليّ » . ( 2 ) . في « م ، بف ، جد » والوسائل ، ج 28 والتهذيب ، ج 10 : « اقتله » . وفي الكافي ، ح 8299 : « قال : اقتل » بدل « فقال : فاقتله » . ( 3 ) . في « م ، بح ، بف ، جد » والتهذيب ، ج 10 : « واشهد » . ( 4 ) . الكافي ، كتاب الجهاد ، باب الرجل يدفع عن نفسه اللصّ ، ح 8299 . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 158 ، ح 283 ؛ وج 10 ، ص 210 ، ح 829 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد القلانسي الوافي ، ج 15 ، ص 187 ، ح 14877 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 120 ، ذيل ح 20115 ؛ وج 28 ، ص 382 ، ح 35015 . ( 5 ) . في « ن » : + / « له » . ( 6 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « فأين » بدل « أما من » . ( 7 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : - / « بين يدي » . ( 8 ) . في « بن » والوافي : « إنّ » . ( 9 ) . في « ع ، بن ، جت ، جد » : - / « فلق » . ( 10 ) . في « جت » وحاشية « م ، جد » : « مناولة » . ( 11 ) . في حاشية « م » : « مناولة » . ( 12 ) . في « ك » : « لم يقض » . ( 13 ) . في الوافي : « أجله » . ( 14 ) . في هامش المطبوع : « في هذا الخبر سؤالان وجوابان أحدهما متعلّق بالكتاب ومناسب لعنوان الباب والثاني تتمّة الحديث ، وهو قوله : « فأين علامة هذا الأمر ؟ » والمعنى واضح . وقوله عليه السلام : « مزاولة جبل إلخ » إخبار بمدّة سلطنة خلفاء الجور وإنّ لهم عهداً ومدّة من اللَّه ولم ينقص مدّتهم ولم يقرب أجلهم ، وإشعار بأنّكم لا تستطيعون ردّ الملك إلينا بجدّكم وجهدكم ما لم ينقض أكلهم من الملك . ويحتمل أن يكون الثاني مربوطاً بالأوّل لقوله : إنّ دمه في عنقي ولإجازته في قتله ، فتوهّم السامع أنّ هذا لا يكون إلّالظهور أمرهم فسأل : أين علامة هذا الأمر ؟ وفيه بُعد كما لا يخفى ( فضل اللَّه الإلهي ) » . ( 15 ) . الوافي ، ج 2 ، ص 472 ، ح 980 .